الشيخ سيد سابق
542
فقه السنة
التبرع بكل المال : مذهب الجمهور من العلماء أن للانسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره . وقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي : لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير ، وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه . وحقق هذه القضية صاحب الروضة الندية فقال : " من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله ، ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره . وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث " ا . ه الثواب على الهدية : ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى . لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل